الجمعة، 24 فبراير 2017

أحكام اليتيم | السيد علي السيستاني دام ظله

 | السيد علي السيستاني دام ظله


نقلا عن الاستفتاءات المنشورة في الموقع الرسمي
 للمرجع الديني الاعلى السيد "علي السيستاني دام ظله"

نقل بتاريخ (شباط / 2017)

السؤال: ماهو اقضى عمر لليتيم من الذكر والانثي الذي يستحق من مال اليتيم ؟
الجواب: اليتيم شرعا يصدق على من لم يبلغ سن التكليف الشرعي وهواكمال تسمع سنين قمرية في الانثي , وفي الذكراكمال خمسة عشرسنة قمرية اونبات الشعر الخشن في الوجه اوخروج المني .ولكن مايدفعه المؤمنين تبرعا للايتام ولكفالتهم يشمل من بلغ سن التكليف ولكنه لايتمكن من الاستقلال في شؤونه وادارة امورحياته فالازم ان تحدد الرابطة سنا في كلا الجنسين وتعلم الناس المتبرعين بان الاموال تصرف لمن هو دون هذا السن فيمكن اعتباره ١٨سنة او٢١سنة اويختلف الوضع بالنسبة للجنسين .
٢السؤال: ماهو حكم الزوج المفقود اثر العمل الارهابي هل يعتبرطفله يتيم ؟
الجواب: لايعتبريتيما الامع الوثوق بموته ولكن يمكن تعميم التبرعات ليشمل ابناء المفقودين مع اعلام المتبرعين بذلك .

٣السؤال: هناك رابطة لها ثلاث اتجاهات رئيسية اولها احياء المجالس الحسينية والثانية كفالة الايتام والثالثة دعم المحرومين من ابناء المنطقة ماحكم شراء بعض مستلزمات للرابطة مثل كامرة اوكمبيوترمن حساب اليتيم لتوثيق العمل ؟
الجواب: لابد من اعلام المتبرعين بان بعض المال يصرف في هذه الموارد حسب مايراه القائمون على الرابطة ولايجوز التصرف من اموال اليتامى اوالاموال المخصصة لهم الا باذن الحاكم الشرعي .

مواضيع ذات صلة

أحكام اليتيم | السيد علي السيستاني دام ظله
4/ 5
Oleh