الجمعة، 24 فبراير 2017

أحكام المفقود زوجها | السيد علي السيستاني دام ظله

 | السيد علي السيستاني دام ظله


نقلا عن الاستفتاءات المنشورة في الموقع الرسمي
 للمرجع الديني الاعلى السيد "علي السيستاني دام ظله"

نقل بتاريخ (شباط / 2017)

السؤال: ما حكم الزوجة المفقود زوجها؟
الجواب: من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو، وحكمها حينئذٍ لزوم الصبر والاِنتظار الى ان يرجع إليها زوجها أو يأتيها خبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده؛ فليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدة، بل وان لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليّه من مال نفسه. نعم إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي انّه قد هجرها تاركاً أداء ما لها من الحقوق الزوجية، وقد تعمّد اخفاء موضعه لكي لا يتسنّى للحاكم الشرعي ـ فيما إذا رفعت الزوجة امرها اليه ـ ان يتصل به ويلزمه باحد الاَمرين؛ اما اداء حقوقها، أو طلاقها. ويطلّقها لو تعذر إلزامه بأحدهما؛ ففي هذه الحالة يجوز للحاكم الشرعي ان يطلّقها فيما إذا طلبت منه ذلك، فان حكم هذا المفقود حكم غيره المتقدّم في المسألة (٣٥٧).من كتاب المنهاج الجزء الثالث.
٢السؤال: امراة غاب عنها زوحها او فقد، وبعد مضي اكثر من اربع سنوات علي فقده تزوجت بدون الاستئذان من الحاكم الشرعي وبدون طلاق شرعي، ثم حضر زوجها الاول، فهل يجب عليها فراق الثاني العودة الي الاول بعد الاعتداد من الثاني؟ ثم ماذا يكون حكمها لو كان زواجها الثاني بعد طلاق شرعي، لكن بدون الاذن من الحاكم الشرعي؟
الجواب: زواجها من الثاني باطل علي التقديرين وتحرم عليه مؤبداً مع الدخول علي الاحوط وتعود الي الاول بعد الاعتداد من الثاني.
٣السؤال: كان زوجي جندياً، وقد فقد في الجبهة يوم ٢٠/٤/١٩٨٢ م وضاع خبره حتي اليوم، ولم يبلغنا اي خبر مؤكد عن حاله. ولما كانت المدة قد طالت ويئست من احتمال سلامته وبقائه علي قيد الحياة، فقد راجعت المحكمة الشرعية فاصدرت المحكمة قرارها بطلاقي منه، وقد جئتكم بهذه الرسالة تنفيذاً للحكم الشرعي بوجوب رفع امري الي سماحتكم لتتفضلوا بالاذن بطلاقي وانا بانتظار ذلك الان ولكم الافضل؟
الجواب: اما مع ياسك من سلامته واطمئنانك بوفاته ـ كما يظهر مما ورد في الرسالة ـ فلا حاجة الي اجراء الطلاق بل يجوز لك الزواج بعد انقضاء العدة وهي اربعة اشهر وعشرة ايام من حين حصول الاطمئنان بالوفاة، واما مع الجهل بخبره واحتمال بقائه حياً مع اليقين بعدم الفائدة في تجديد الفحص عنه وعدم توفر مال للمفقود ينفق عليك منه وعدم انفاق ولي من الاب او الجد للاب فهو المكلف باجرائه وان لم يكن له ولي او كان ممتنعا ً فلك مراجعة الوكيل المخوّل ليباشر اجرائه او يمر به من يشاء فتعتدين اربعة اشهر وعشرة ايام فذا انتهت العدة جاز لك الزواج.
٤السؤال: امراة غاب زوجها ومدة غيابه اثنا عشر سنة ولم تعلم خبره من حين غيابه فهل لها ان تتزوج بعد الرخصة من جنابكم الكريم او ماذا يجب ان تعمل؟
الجواب: اذا كان قد تم الفحص عنه اربع سنوات مع وقوع جزء من الفحص باذن الحاكم الشرعي ولم يعثر علي خبر منه ولم يكن للزوج المفقود مال ينفق منه عليها ولم ينفق وليه عليها من مال نفسه فيجوز لها حينئذٍ ان تطالب الحاكم الشرعي بالطلاق فان طلقها اعتدت عدة الوفاة ولكن من غير حداد فاذا انتهت العدة جاز لها الزواج.
٥السؤال: لقد فقد زوجي الذي لم يدخل عليّ قبل اربعة عشر سنة (و ظهر لي انه لا هو حي ولا هو ميت) وفحصت عنه عند الدولة فلم اجد منه خبراً واني ايس من حياته حسب الظاهر. وبعد فترة اربعة عشرة سنة من فقدانه تزوجت (اخاه) وهو اخو المفقود. فما رايكم يا سيدي؟
الجواب: اذا فقد الزوج وتزوجت زوجته بعد فقده من غير علم لها بوفاته ولا تطليقها من قبل الحاكم الشرعي فالزواج باطل، فاذا اخبرت بعد ذلك بوفاة زوجها الاول فمع الاطمئنان بصدق الخبر يجب عليها الاعتداد من حين بلوغ الخبر، وهل يجوز لها تجديد زواجها من الرجل الثاني بعد انتهاء عدتها اذا علمت ان زواجها منه كان بعد وفاة زوجها الاول ام انها تحرم عليه موبداً قو لان: المختار عندنا الجواز.
٦السؤال: ما هو حكم المفقود المنقطع خبره عن اهله؟
الجواب: المفقود المنقطع خبره عن أهله الذي لا تعلم زوجته حياته ولا موته ان كان له مال ينفق منه عليها أو يقوم وليه بالانفاق عليها من مال نفسه لزمها الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها أو يأتيها خبر موته أو طلاقه وليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدة.
وأما إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته ولا ولي يُنفِق عليها من مال نفسه جاز لها ان ترفع امرها إلى الحاكم الشرعى فيؤجلها أربع سنين ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدة فان انقضت السنوات الاربع ولم تتبين حياته ولا موته أمر الحاكم وليه بطلاقها فان لم يقدم على الطلاق ولم يمكن إجباره عليه طلّقها الحاكم بنفسه أو بوكيله فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام فاذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج ممن تشاء.
٧السؤال: ما حكم الزوجة المفقود زوجها؟
الجواب: إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد أربع سنوات مثلاً من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدة أمر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما ـ مع احتمال ترتب الفائدة عليه ـ فإذا لم يبلغ عنه خبر أمر بطلاقها على ما تقدم.
واذا تبين بعد الطلاق وإنقضاء العدة عدم تحقق الفحص على وجهه ـ أو تبين عدم وقوع بعض المقدمات الاُخرى على الوجه المعتبر شرعاً ـ لزم التدارك والاستيناف ، وإذا كان ذلك بعد تزوجها من الغير كان باطلاً وان كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت عليه أبداً على الاحوط ، نعم إذا تبين ان العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل ان يبلغ خبره إليها فالعقدُ وإن كان باطلاً إلاّ انه لا يوجب الحرمة الابدية حتى مع الدخول.
٨السؤال: ١ـ ما حكم الزوجة اذا غاب عنها زوجها لمدة عشرة سنوات ولم ياتي منه خبر ولاتعرف عنه انه حي او ميت؟
٢ـ هل يحق لها ان تطلب التفريق بينه وبينها؟
٣ـ هل لها عدة طلاق كاي مطلقة حيث ان زوجها يعاشرها منذ اكثر من عشر سنوات؟
٤ـ كم تنتظر من الوقت كي تتزوج من غيره؟
الجواب: ١ـ تراجع الحاكم الشرعي او وكيله الخاص لاتخاذ الاجراء اللازم.
٢ـ اذا بحث عنه اربع سنوات ولم يعلم له اثر ولم يكن ابو الزوج او جده ينفق علي الزوجة امر الحاكم الشرعي وله ان يطلقها فان لم يفعل طلقها الحاكم بطلبها.
٣ـ نعم عليها العدة بعد هذا الطلاق بمقدار عدة الوفاة اي اربعة اشهر وعشرة ايام.
٤ـ تتزوج بعد العدة.
٩السؤال: امراة تزوجت من رجل بتاريخ ٦/٥/٢٠٠٤ وبعد مرور شهرين فقد زوجي في احداث النجف الاشرف بنفس العام وبعدها جاء والد زوجي واخبرني بان اعقد عدة الوفاة واستلمت حقوقي كاملة ؟ ثم تقدم لي خاطب فقالوا عليك بالانتظار لمرور اربع سنوات من تاريخ فقد زوجي و الان انتهت الاربع سنوات ولم ياتي زوجي فما حكم الشرع هل يجوز لي التزويج ام اصبر اربع سنوات اخري؟
الجواب: مع حصول الاطمئنان بوفاته فلا حاجة الي الانتظار ولا طلاق الحاكم الشرعي، بل تنقضي عدة الوفاة من حين حصول الاطمئنان الي مدة اربعة اشهر وعشرة ايام، وبعدها للزوجة ان تتزوج ان شاءت.
واما مع عدم حصول الاطمئنان بوفاته وعدم وجود مال للزوج ينفق منه عليك ولا انفق عليك وليه من مال نفسه ورغبت في الطلاق فلابد من رفع الامر الي الحاكم الشرعي لاتخاذ الاجراءات الشرعية المناسبة في مثل هذه الاحالات.

١٠السؤال: لي زوج فقد منذ سنة ونصف ولم يظهرله اي اثر يذكر والظاهر انه قتل وجثته القيت في النهر الحكم الشرعي يقول عليّ الانتظار ٤ سنوات ثم ارفع امري الي الحاكم الشرعي الذي يطلقني بالولاية ثم اعتد عدة الارملة , هل يجوز تقليص مدة الاربع سنوات ؟
الجواب: اذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الامارات الاطمئنان بموته جاز لها بينها وبين الله تعالي ان تتزوج بعد انقضاء العدة من دون حاجة الي انتظار زائد.
السؤال: قد يذهب الرجل الي بلد كالعراق مثلاً وتنقطع اخباره وتدعي زوجته انها يأست من العثور عليه، فهل ظروف العراق ونحوه مع ادعائها لاسيما اذا كانت موثوقة كافيان في انقطاع الاربع سنوات واجراء الطلاق لها؟
الجواب: اذا حصل الاطمئنان بوفاته لم يكن حاجة الي الطلاق والا فاللازم ان يحرز الحاكم الشرعي حصول الفحص المجزي ولواحرز الحاكم انه لافائدة من الفحص زيادة علي ما حصل قبل انقضاء الاربع سنوات سقط وجوب الفحص فيما بقي منها لكن يجب علي الزوجة الانتظار الي تمام الاربع سنوات علي الاحوط.
١٢السؤال: امراة فقدت زوجها فرفعت امرها الي الحاكم الشرعي فبعد اتخاذ كافة الاجراءات طلقها الحاكم فتزوجت برجل اخر وبعد مدة جاء الزوج الاول فما حكم الزوجة ؟
الجواب: هي زوجة الثاني ولا سبيل للاول عليها.
١٣السؤال: امراة فقدت زوجها ويوجد لديها مال لتنفق علي نفسها وعيالها ولكنها لا تصبرعن الزوج وخوفاً من ارتكاب المحرم فهل يحق لها رفع امرها الي الحاكم الشرعي لكي يطلقها بدون فحص ولا مدة ؟
الجواب: يجوزلها رفع امرها ولكن لابد من الفحص والمدة.
١٤السؤال: ماهو رأي سماحة السيد(مد ظله) في زوجة المفقود التي فقد زوجها بسبب الظروف العصيبة التي يمربها البلد، وقد فحصوا عنه ولكن دون جدوى فهل يجب عليها الانتظار أربع سنوات؟
وهل ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي لكي يطلقها؟
الجواب: مع حصول الاطمئنان بوفاته فلا حاجة الى الانتظار ولا الى طلاق الحاكم الشرعي بل تنقضي عدة الوفاة من حين حصول الاطمئنان الى مدة أربعة أشهر وعشرة أيام ،وبعدها للزوجة أن تتزوج ان شاءت.
وأما مع عدم حصول الاطمئنان بوفاته وعدم وجود مال للزوج ينفق منه عليها ولا أنفق عليها وليه من مال نفسه ورغبت في الطلاق فلا بد من رفع الامر الى الحاكم الشرعي لاتخاذ الاجراءات الشرعية المناسبة في مثل هذه الحالات.
١٥السؤال: ترد الى المحاكم في هذه الايام عشرات الدعاوى المقامة بشأن المفقودين في الحروب السابقة الذين لم يعلم مصيرهم لحد الان وقد مضى على فقدانهم اكثر من عشرسنوات فما هو الحكم الشرعي المترتب على ذلك من الميراث والطلاق ؟
الجواب: اما بالنسبة الى الميراث فانه مع مرورعشرسنوات او أزيد على فقده تقسم تركته على من يرثه على فرض موته عند انقضاء السنوات العشر ويرثه من كان حيا من الورثة في ذلك التاريخ فتقسم التركة عليهم حسب الحصص المقررة ولايرثه من مات قبل ذلك وتنتقل حصة من مات من الورثة بعد ذلك التاريخ الى ورثته .
وأما بالنسبة الى الزوجة فان حصل لها الاطمئنان بوفاة زوجها اعتدت عدة الوفاة من حين حصول الاطمئنان(والعدة اربعة اشهر وعشرة ايام)ولها أن تتزوج بعد ذلك. واما مع عدم حصول الاطمئنان بالوفاة فلا بد من مراجعة مرجع التقليد لاتخاذ اجراءات الطلاق فتعتد بعده أربعة اشهر وعشرة ايام ثم يجوز لها الزواج.
١٦السؤال: ١- إمرأة تزوجت من رجل عراقي ، ثم غاب عن الأنظار منذ سنتين ونيف ، ولا خبر عنه ولا أثر . تطالب زوجته بإجراء طلاق الحاكم . فهل يجوز ذلك ، أم لا بد من الإنتظار ، مع العلم بتعذر الفحص في أيامنا هذه؟
٢- رجل مسجون ويهدد زوجته بالقتل حال خروجه . فهل يجوز طلاقها طلاق الحاكم؟
٣- ورد في كتاب منهاج الصالحين (مسألة ٣٥٩) "أن المحبوس إذا لم يرض بطلاق زوجته وجب عليها الإنتظار" فهل الحكم المذكور يشمل ما لو لم ينفق عليها ، أو كان الحبس بغير وجه حق؟
الجواب: ١- إذا كان مفقودا ولم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته ولم يقم وليه بالإنفاق عليها جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيؤجلها تمام أربع سنين ويأمرها بالفحص بما تيسر إن احتمل ترتب أثر عليه ، ثم يأمر الحاكم وليه بطلاقها فإن تعذر كان له أن يطلقها.
٢- إذا خرج من السجن ولم يعاشرها بالمعروف لبقائه على التهديد المنافي مع المعاشرة كذلك وتعذر اجباره عليها كان لزوجته رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي للمطالبة بالطلاق فإن امتنع الزوج منه ولم يمكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي.
٣- نعم يشمل ما لو كان الحبس بغير وجه حق ولا يشمل ما لو لم ينفق عليها أوتعذر له ذلك ، بل ينطبق عليه من هذه الجهة ما في" م ٣٥٦ من المنهاج٣."
١٧السؤال: ما حكم الزوجة التي لا تعلم بحياة زوجها ولا مماته ؟
الجواب: من لا تعلم زوجته حياته ولا موته وفيه حالتان:
الحالة الاولى : ان يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته، أو يقوم وليّه بالاِنفاق عليها من مال نفسه، وفي هذه الحالة يجب على الزوجة الصبر والاِنتظار كما في القسم الاَوّل المتقدّم، وليس لها المطالبة بالطلاق مادام ينفق عليها من مال زوجها أو من مال وليّه وان طالت المدة.
الحالة الثانية : ان لا يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته، ولا ينفق عليها وليّه من مال نفسه، وحينئذٍ يجوز لها ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله في ذلك فيؤجلها أربع سنين ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدة، فان انقضت السنين الاَربع ولم تتبين حياته ولا موته امر الحاكم وليّه بطلاقها، فان لم يقدم على الطلاق أجبره على ذلك، فان لم يمكن اجباره أو لم يكن له ولي طلّقها الحاكم بنفسه أو بوكيله فتعتدّ أربعة اشهر وعشرة ايام، فاذا خرجت من العدّة صارت اجنبية عن زوجها وجاز لها ان تتزوج ممّن تشاء. والظاهر اختصاص هذا الحكم بالنكاح الدائم فلا يجري في المتعة. 
١٨السؤال: هل يحق لزوجة المفقود غير المعلوم حياته المطالبة بالطلاق منه ؟
الجواب: المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم انّه لا يحق لزوجة المفقود غير المعلوم حياته المطالبة بالطلاق منه وان مضى على فقده اربع سنوات مع تحقق الفحص خلالها عنه إذا لم يكن ذلك بتأجيل من الحاكم الشرعي وامره بالفحص عنه خلال تلك المدة، ولكن لا يبعد الاِجتزاء بالفحص عنه اربع سنوات بعد فقده مع وقوع جزء من الفحص بأمر الحاكم الشرعي وان لم يكن بتأجيل منه، فلو رفعت الزوجة امرها الى الحاكم بعد اربع سنوات مثلاً من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدة امر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما ـ مع احتمال ترتب الفائدة عليه ـ فاذا لم يبلغ عنه خبر امر بطلاقها على ما تقدّم. 
١٩السؤال: ما هو المدار في الفحص عن المفقود ؟
الجواب: ليس للفحص عن المفقود كيفية خاصة وطريقة معينة، بل المدار على ما يعدّ طلباً وفحصاً وتفتيشاً، ويختلف ذلك باختلاف انواع المفقودين، فالمسافر المفقود يبعث من يعرفه بإسمه وشخصه أو بحليته الى مظان وجوده للظفر به، أو يكتب الى من يعرفه ليتفقد عنه فيما يحتمل وجوده فيه من البلاد، أو يطلب من المسافرين إليها من الزوار والحجاج والتجار وغيرهم ان يتفقدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقامهم ويستخبر منهم إذا رجعوا من اسفارهم. واما المفقود في جبهات القتال فتراجع بشأنه الدوائر المعنية بأحوال الجنود المشاركين في المعركة أو يسأل عنه رفاقه العائدون من الجبهات والاَسرى العائدون من الاَسر. واما المعتقل المفقود فتسأل عنه دوائر الشرطة والجهات الاَمنية ذات العلاقة وهكذا. 
٢٠السؤال: هل يجب على الزوجة العدة اذا تبين موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدة او بعده قبل الطلاق ؟
الجواب: إذا تبين موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدّة الوفاة، وإذا تبين بعد انقضاء العدّة اكتفى بها، سواء أكان التبين قبل التزويج من غيره أم بعده، وسواء أكان موته المتبين وقع قبل الشروع في العدّة أم بعدها أم في اثنائها أم بعد التزوج من الغير، واما لو تبين موته في اثناء العدّة فهل يكتفى باتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حين التبين؟ وجهان أوجههما الثاني. 

مواضيع ذات صلة

أحكام المفقود زوجها | السيد علي السيستاني دام ظله
4/ 5
Oleh